سلسبيل
07-25-2006, 02:47 AM
1- مدة الدراسة بالكليات أربع سنوات تنقسم السنة الدراسية فيها إلى فصلين دراسيين .
2-لا يحق للطالبة أن تبقى في الفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين, ويمكن أن تعطى طالبات
الفرقتين الثالثة والرابعة فقط فرصة ثالثة بقرار من المجلس الأعلى لكليات البنات إذا تقدمت الطالبة
بطلب لهذا الغرض في الوقت المناسب , ولاتستفيد الطالبة من هذا الإستثناء أكثر من مرتين طوال مدة
دراستها بالكلية.
3-إذا حرمت الطالبة من دخول الإمتحان لعدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة في أحد المقررات تبقى
في فرقتها للإعادة.
4-تنقل الطالبة للفرقة الأعلى مع حمل مالايزيد عن ثلاث مواد .
5- تبقى الطالبة للإعادة إذا رسبت في مادة التربية العملية.
6-الطالبة التي تتخلف عن الامتحان بسبب يقبله مجلس الكلية كالولادة أو النزيف أو العملية الجراحية
أو الأمراض المعدية أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى , يسمح لها بدخول الاختبار التكميلي
لذوات الأعذار في المواد التي تخلفت فيها أياً كان عددها في الاختبار التكميلي.
7-الطالبة التي ترسب في أكثر من ثلاث مقررات تعتبر باقية للإعادة في فرقتها وعليها أن تعيد جميع
المواد التي رسبت فيها دراسةً وامتحاناً .
8- إذا تغيبت الطالبة عن الامتحان بعذر غير مقبول اعتبرت راسبة فيما تخلفت فيه عن أداء الإمتحان
من مقررات , أي حسبت عليها من الفرص الإمتحانية , أما إذا تغيبت بعذر لائحي فتعتبر غائبة بعذر ولا
يحتسب عليها من مرات التخلف.
9-على الطالبة الراغبة في تأجيل دراستها لمدة عام أو أكثر تقديم عذر يقبله مجلس الكلية قبل
انقطاعها وإلا اعتبرت منقطعة وبالتالي راسبة , ولا يسمح بالتأجيل أكثر من ثلاث سنوات متتالية وعلى
الطالبة تجديد طلب التأجيل في أول كل عام حتى لاتعتبر منقطعة.
10- إذا قلت نسبة حضور الطالبة عن 75% من مجموع ساعات المقرر تحرم من دخول الإمتحان فيه
إلا بعذر لائحي يقبله مجلس الكلية , على ألا تزيد نسبة الغياب عن 50% مهما كان العذر ولاتحتسب
إجازة الوضع ضمن نسبة الغياب.
11- يكون التحويل لإنتظام أو الإنتساب بقرار من مجلس الكلية ويحسب رغبة الطالبة وفق الضوابط
التالية:-
أ?-لايسمح بالتحويل من الإنتظام إلى الإنتساب أو العكس إلا مرة واحدة فقط خلال الدراسة الجامعية
ولمجلس الكلية إتاحة فرصة أخرى لذوات الأعذار القهرية التي يقدرها المجلس .
ب?-لايسمح بالتحويل من الإنتساب إلى الإنتظام في الفرقة الثانية إلا لمن حصلت على 80% على
الأقل دون حمل مواد , أما في الفرقة الثالثة والرابعة فلا يشترط للتحويل للإنتظام سوى موافقة مجلس
الكلية بناءً على استيعاب الفرقة .
ج- يشترط للتحويل من الإنتساب إلى الإنتظام أن تتقدم الطالبة المستوفية لشروط التحويل برغبتها
إلى الكلية خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة ولا يجوز التحويل في منتصف العام الجامعي.
2-لا يحق للطالبة أن تبقى في الفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين, ويمكن أن تعطى طالبات
الفرقتين الثالثة والرابعة فقط فرصة ثالثة بقرار من المجلس الأعلى لكليات البنات إذا تقدمت الطالبة
بطلب لهذا الغرض في الوقت المناسب , ولاتستفيد الطالبة من هذا الإستثناء أكثر من مرتين طوال مدة
دراستها بالكلية.
3-إذا حرمت الطالبة من دخول الإمتحان لعدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة في أحد المقررات تبقى
في فرقتها للإعادة.
4-تنقل الطالبة للفرقة الأعلى مع حمل مالايزيد عن ثلاث مواد .
5- تبقى الطالبة للإعادة إذا رسبت في مادة التربية العملية.
6-الطالبة التي تتخلف عن الامتحان بسبب يقبله مجلس الكلية كالولادة أو النزيف أو العملية الجراحية
أو الأمراض المعدية أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى , يسمح لها بدخول الاختبار التكميلي
لذوات الأعذار في المواد التي تخلفت فيها أياً كان عددها في الاختبار التكميلي.
7-الطالبة التي ترسب في أكثر من ثلاث مقررات تعتبر باقية للإعادة في فرقتها وعليها أن تعيد جميع
المواد التي رسبت فيها دراسةً وامتحاناً .
8- إذا تغيبت الطالبة عن الامتحان بعذر غير مقبول اعتبرت راسبة فيما تخلفت فيه عن أداء الإمتحان
من مقررات , أي حسبت عليها من الفرص الإمتحانية , أما إذا تغيبت بعذر لائحي فتعتبر غائبة بعذر ولا
يحتسب عليها من مرات التخلف.
9-على الطالبة الراغبة في تأجيل دراستها لمدة عام أو أكثر تقديم عذر يقبله مجلس الكلية قبل
انقطاعها وإلا اعتبرت منقطعة وبالتالي راسبة , ولا يسمح بالتأجيل أكثر من ثلاث سنوات متتالية وعلى
الطالبة تجديد طلب التأجيل في أول كل عام حتى لاتعتبر منقطعة.
10- إذا قلت نسبة حضور الطالبة عن 75% من مجموع ساعات المقرر تحرم من دخول الإمتحان فيه
إلا بعذر لائحي يقبله مجلس الكلية , على ألا تزيد نسبة الغياب عن 50% مهما كان العذر ولاتحتسب
إجازة الوضع ضمن نسبة الغياب.
11- يكون التحويل لإنتظام أو الإنتساب بقرار من مجلس الكلية ويحسب رغبة الطالبة وفق الضوابط
التالية:-
أ?-لايسمح بالتحويل من الإنتظام إلى الإنتساب أو العكس إلا مرة واحدة فقط خلال الدراسة الجامعية
ولمجلس الكلية إتاحة فرصة أخرى لذوات الأعذار القهرية التي يقدرها المجلس .
ب?-لايسمح بالتحويل من الإنتساب إلى الإنتظام في الفرقة الثانية إلا لمن حصلت على 80% على
الأقل دون حمل مواد , أما في الفرقة الثالثة والرابعة فلا يشترط للتحويل للإنتظام سوى موافقة مجلس
الكلية بناءً على استيعاب الفرقة .
ج- يشترط للتحويل من الإنتساب إلى الإنتظام أن تتقدم الطالبة المستوفية لشروط التحويل برغبتها
إلى الكلية خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة ولا يجوز التحويل في منتصف العام الجامعي.